قضت إحدى المحاكم الاتحادية الابتدائية المدنية في الدولة بإلزام رجل ووالدته برد مبالغ مالية بلغت 697.7 ألف درهم إلى شقيقتيه، بعد أن ثبت استيلاؤهما على معاشهما المستحق من الجهة الحكومية المختصة بمعاشات مورثهما، منذ عام 2009 حتى عام 2018.

كما ألزمتهما بدفع 25 ألف درهم لكل منهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، إلى جانب الفوائد القانونية بنسبة 5% حتى السداد التام.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعيتين أقامتاها بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية، وأودعت لدى مكتب إدارة الدعوى، وأعلنت قانوناً إلى المدعى عليهما وجاءت طلباتهما بإلزام والدتهما وشقيقهما متضامنين بدفع المبالغ المترصدة في ذمتهما، وقدرها 697 ألفاً و788 درهماً و40 فلساً، إضافة إلى تعويض قدره 700 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية، والفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً، وإلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المدعيتان أن والدهما توفي قبل نحو 17 عاماً، فاستحقتا راتباً من الجهة الحكومية المختصة بمعاشات مورثهما، وتولى المدعى عليه الأول التواصل معها، وتسلم المعاش كاملاً منذ تاريخ الوفاة حتى عام 2018 دون علم منهما.

وعندما طلبت الجهة تزويدها بأرقام الحسابات البنكية (الآيبان) الخاصة بالمدعيتين لتحويل المبالغ مباشرة إليهما، اكتشفتا أن المدعى عليه استولى على معاشهما طوال تلك السنوات دون وجه حق، وامتنع عن رده إليهما على الرغم من مطالبتهما المستمرة له، الأمر الذي دفعهما إلى إقامة الدعوى.

إلى ذلك، حضر المدعى عليهما أمام مكتب إدارة الدعوى، وأودعا مذكرتين جوابيتين طلبا فيهما رفض الدعوى، كما دفعا بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، استناداً إلى المادة (35) من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.

ودفعا أيضاً بعدم سماعها لمرور الزمان، استناداً إلى المادة نفسها وإلى المادة (474) من قانون المعاملات المدنية.

من جهتها، قررت المحكمة ندب خبير مالي، أثبت في تقريره أن تاريخ صرف المعاش للشقيقتين بدأ اعتباراً من عام 2009، وأن المبالغ كانت تحول إلى حساب المدعى عليه الأول حتى أغسطس 2018، بإجمالي 697 ألفاً و788 درهماً و40 فلساً (نصيب كل منهما 348 ألفاً و894 درهماً و20 فلساً).

وأوضح الخبير أن المدعى عليه ذكر أنه كان يتسلم الأموال بموجب توكيل من ورثة والده، وأنه كان يودعها في حسابه قبل أن يسلمها لوالدته لتغطية مصاريف الأسرة، مدعياً أن جميع الورثة كانوا على علم بذلك.

ورأت المحكمة أن الدفع المقدم من المدعى عليهما استناداً إلى المادة (35) من المرسوم بقانون 57 لسنة 2023 غير قائم على أساس صحيح، باعتبار أن الدعوى لم توجه ضد الجهة الحكومية المختصة بـ«الراتب»، وإنما انصبت على استرداد أموال استولى عليها الغير دون وجه حق. كما رفضت الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، واعتبرت في المقابل الطلب العارض المقدم من المدعيتين مقبولاً شكلاً، لكونه مكملاً لطلبهما الأصلي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

واعتبرت المحكمة أن ما وقع للمدعيتين يمثل غصباً للمال، وفق المادة (304) من قانون المعاملات المدنية «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، مشيرةً إلى أن حرمان المدعيتين من مستحقاتهما لتسع سنوات متصلة يشكل ضرراً مادياً وأدبياً، خصوصاً لكون الفعل صادراً من شقيقهما ووالدته، أي من أقرب الناس إليهما.

وبناء على المواد (282 و292 و293) من قانون المعاملات المدنية، قدرت المحكمة التعويض الجابر بمبلغ 50 ألف درهم (بواقع 25 ألف درهم لكل مدعية)، كما فرضت فوائد قانونية بنسبة 5% على المبالغ المستحقة منذ تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وعلى مبالغ التعويض اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً.

وقضت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد 348 ألفاً و894 درهماً و20 فلساً لكل مدعية، مع الفوائد القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد.

• طلب الـ «آيبان» من جهة حكومية كشف الواقعة.. والمدعى عليه امتنع عن رد المبلغ.

• المتهم ووالدته دفعا أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.