قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر، اتهمه فيها بالاستيلاء على مبلغ 478 ألفاً و84 درهماً، كان قد سلّمها له لاستثمارها في العملات الرقمية، مشيرة إلى أن الادعاء جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الاتفاق، وسبب التحويلات المالية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إقامة رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 478 ألفاً و84 درهماً والفائدة القانونية سنوياً بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مشيراً إلى أن أنه سلّم المدعى عليه مبلغ المطالبة، وذلك على سبيل الاستثمار في مجال العملات الرقمية، واستلمها الأخير عن طريق تحويلات بنكية على دفعات عدة، ولم يرد المبلغ وماطل في إعادته، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية ومستندات اطلعت عليها المحكمة، والتمس رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالمبالغ التي حوّلها إليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويلات هي مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعيّن إقامة الدليل عليه، مشيرة إلى أن الادعاء جاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الاتفاق وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

• المحكمة أكّدت أن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعيّن إقامة الدليل عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.