قدّم رجل دعوى أمام محكمة اتحادية، مطالباً بخفض النفقات المقررة لطليقته وابنهما، وإسقاط بعض الالتزامات المالية عنه، إلى جانب طلب استرداد مبلغ 90 ألف درهم، قال إنه دفعه لطليقته «زهبة» زائدة على المهر المستحق، وفق قانون تحديد المهور، مؤكداً تعرّضه لضغوط مالية بعد زواجه من أخرى، وتحمّله التزامات أسرية جديدة وديوناً بنكية.
ورفضت المحكمة طلب خفض أجرة الحضانة، وطلب استرداد مبلغ 90 ألف درهم قيمة «زهبة»، الذي لم يقدم ما يثبت دفعه.
وبيّنت أوراق الدعوى أن الرجل تزوج المدعى عليها بعقد شرعي، ورُزق منها بطفل، ثم وقع الطلاق بينهما خلعاً، وصدرت لاحقاً أحكام نظّمت حضانة الطفل والنفقة وبدل المسكن والرؤية، وانتهت إلى إلزام الأب بنفقة شهرية قدرها 3000 درهم شاملة أوجه النفقة، بما فيها السكن، وسداد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت والغاز، وبدل أثاث قدره 8000 درهم، وهي أحكام أكدتها محكمة الاستئناف والتمييز، وأصبحت نهائية.
وذكر المدعي في صحيفة دعواه أنه معسر، ومتزوج بأخرى، ورُزق منها بأبناء، وأن التزاماته ازدادت.
كما أشار إلى أن طليقته حصلت على منحة سكنية حكومية، ما يعني، برأيه، انتفاء حاجتها إلى بدل مسكن الحضانة.
وطلب من المحكمة خفض أجرة الحضانة من 500 إلى 300 درهم شهرياً، وإسقاط نفقة العيدين المقررة للحاضنة، وخفض نفقة الطفل من 3000 إلى 1000 درهم شاملة جميع الأوجه، مع إلغاء أجرة مسكن الحضانة، وإلزام طليقته برد مبلغ 90 ألف درهم قيمة «الزهبة» التي ادعى أنها دُفعت لها زيادة على المستحق.
في المقابل، حضرت الأم وقدمت جواباً ومذكرة تضمنت دعوى متقابلة، ثم عادت وتنازلت عن هذه الدعوى المتقابلة، واكتفت بطلب الإبقاء على النفقات المقضي بها سابقاً، مؤكدة أنها مازالت تتحمل مسؤولية رعاية المحضون، وأن النفقات المفروضة تناسب الاحتياجات الفعلية.
وأقرت في الجلسات بكونها منتفعة من مسكن حكومي عبارة عن شقة، لكنها أوضحت أن تكاليف المعيشة وتربية الطفل لاتزال مرتفعة.
واطلعت المحكمة على شهادة راتب الأب التي أظهرت دخلاً شهرياً لا يُعد متدنياً، ورأت أن القول بإعساره لا يستند إلى ما يكفي من دليل، خصوصاً أن المديونيات البنكية لم يبيّن وجه صرفها بشكل مقنع، وأن إبرامه عقد إيجار لمسكن جديد بقيمة تتجاوز 60 ألف درهم سنوياً، إلى جانب زواجه الثاني، يعكسان قدرة مالية قائمة لا تبرر إسقاط أو خفض النفقات المطلوبة.
وبناءً على هذه المعطيات، رفضت المحكمة طلبه خفض أجرة الحضانة وإسقاط نفقة العيدين، معتبرة أن المبالغ المقررة في الأحكام السابقة مازالت مناسبة لدخله وظروفه.
أما طلبه استرداد مبلغ 90 ألف درهم قيمة «الزهبة»، فقد استند فيه إلى أن المبلغ يمثل جزءاً من المهر «الزائد على المستحق» وفق قانون تحديد المهور، إلا أن المحكمة رجعت إلى نص المادة (45) من قانون الأحوال الشخصية، التي تقرر أن المهر مال للزوجة، وملك خالص لها، ولا تُجبر على التصرف فيه، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك.
وأثبتت الأوراق أن الحاضنة قبضت 20 ألف درهم مقدم مهر، وتنازلت عن 30 ألف درهم مؤخرها، في دعوى الخلع، كما أنكرت استلام مبلغ 90 ألف درهم «زهبة»، ليقع عبء الإثبات على الزوج، الذي لم يقدم ما يثبت دفع هذا المبلغ، ورأت المحكمة أن طلب استرداد «الزهبة» مجرد ادعاء بلا سند.
وانتهت إلى إسقاط أجرة مسكن الحضانة اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، وخفض نفقة الابن لتصبح 2000 درهم شهرياً، شاملة جميع أوجه النفقة الشرعية، ما عدا السكن، ورفضت بقية الطلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
