اخبار الإمارات

رسالة سبّ على «واتس أب».. تُفقد عربياً بصره

دفع شخص من جنسية دولة عربية ثمن سبّه شخصاً آخر آسيوياً عبر «واتس أب»، غالياً، إذ لكمه الأخير في عينه اليمنى فأفقده الإبصار بها، وأحيل كلاهما إلى محكمة الجزاء، التي عاقبت الأول بغرامة 1000 درهم، وعاقبت المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة.

وبدوره أقام المجني عليه في جريمة الاعتداء دعوى مدنية أمام محاكم دبي، مطالباً بتعويضه عن الإصابة البليغة التي تعرض لها، والضرر النفسي الذي لحق به، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً.

وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام آسيوي أن يؤدي له 150 ألف درهم تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على سلامة جسده، إضافة إلى فائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

وقال في بيان دعواه إنه أحيل مع المدعى عليه إلى النيابة العامة في دبي بسبب مشكلة حدثت بينهما، ووجهت إليه تهمة السبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما وجهت إلى الطرف الثاني ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة دون قصد.

وأضاف أن المدعى عليه هاجمه بسبب الرسالة التي بعث بها إليه، ولكمه في عينه اليمنى، ما أدى إلى انفصال الشبكية، وفقده القدرة على الإبصار بها، ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35% وفق تقرير الطب الشرعي.

وأشار إلى أن محكمة أول درجة عاقبت المدعى عليه بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، فوَاصلَ أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على درجات التقاضي الجزائية مؤيدة حكم أول درجة.

وتابع المدعي أنه بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وفي ظل تعرضه لإصابات جسيمة في عينه اليمنى، وأجزاء متفرقة في رأسه، وفقدانه القدرة على الإبصار، لجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الضرر المادي والجسماني والأدبي الذي تعرض له.

وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من التقرير الطبي، والأحكام الجزائية من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وشهادة من النيابة العامة تفيد بنهائية الحكم.

وبعد نظر الدعوى، وفي ظل عدم مثول المدعى عليه رغم إعلانه، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق.

وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.

وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليه باعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، بأن لكمه في عينه وأنحاء متفرقة في رأسه، ما أدى إلى انفصال شبكي بالعين اليمنى، أدى حالياً إلى فقدانه الإبصار بها ما يمثل عاهة مستديمة، وضرراً جسمانياً لحق بالمدعي، وفق ما هو مبين بتقرير الطب الشرعي.

ولفت إلى أن هناك ضرراً مادياً آخر لحق به، تمثل فيما تكبده من مصروفات علاجه، وانقطاعه عن عمله ومصالحه، فضلاً عن ضرر أدبي لحق به جراء ما أصابه من ألم وحسرة وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن بسبب الاعتداء الذي تعرض له، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *