قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة 330 ألف درهم اقترضها منها ورفض إعادتها لها، منكراً حصوله عليها.
كما ألزمته بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت المدعية.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 330 ألف درهم، ومبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر للضرر المادي والمعنوي للمطل في السداد، مع إلزامه بالفائدة والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها منحت المدعى عليه مبلغ 300 ألف درهم على سبيل الدين والسلفة، كما منحته مبلغاً آخر، قدره 30 ألف درهم، إلا أن المدعى عليه لم يسدد المبلغ، وماطل في إرجاعه.
وأرفقت سنداً لدعواها، صوراً ضوئية من محادثات على برنامج «واتس أب»، فيما حضر المدعى عليه بشخصه، وصرح بأنه أودع مذكرة مع حافظة مستندات.
من جانبها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليه بجحده المستندات والمراسلات وما تستند إليه المدعية في دعواها.
وعللت رفضها بأن المدعى عليه لم يعيّن مستنداً بعينه للجحد أو الإنكار، ولم يبيّن مواضع الطعن أو أسباب العوار في أي من المستندات المقدمة، بل اقتصر على الجحد بصورة عامة وشاملة لكل ما استندت إليه المدعية في دعواها، مشيرة إلى أنه «لا يجوز للخصم أن يجحد جميع الصور الضوئية للمستندات بصفة مجملة دون أن يُعيّن مستنداً محدداً». وتابعت: «عليه فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع لعدم تحديده محل النزاع، ولوروده بصيغة عامة لا يُعتد بها قانوناً، وتُقيم قضاءها على ما ثبت من المستندات والمراسلات المبرزة بالأوراق، والمقدمة من المدعية وفقاً للقواعد المقررة في الإثبات».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه «وفقاً للمقرر قانوناً، لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه في شكل إلكتروني»، مشيرة إلى أن «المدعية أقامت دعواها تأسيساً على قيامها بمنح المدعى عليه المبلغ بصفة قرض واجب الردّ، ولم يسدد الأخير أياً من المبالغ المطالب بها». وفي ظل حضور المدعى عليه، الذي لم يثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية، وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بالمبلغ لمصلحة المدعية.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يُلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليه (المطل في سداد الدين) قد ألحق بالمدعية أضراراً تمثلت في الضرر النفسي والمعنوي بسبب الحسرة والندم، وركن الضرر المادي بسبب حرمانها المال وما فاتها من كسب.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 330 ألف درهم، و20 ألف درهم تعويضاً شاملاً لها، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
. المحكمة أكدت أن المستند لا يفقد حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه في شكل إلكتروني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
