قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يردّ مبلغ 50 ألف درهم، تم تحويلها إلى حسابه البنكي بالخطأ.
كما قضت بإلزامه بتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته بمبلغ 5000 درهم، مشيرة إلى أن «المدعى عليه تسلم المبلغ من دون أي أساس قانوني يبرر انتقال المال إليه، وامتنع، بعد علمه بحقيقة التحويل، عن إعادته».
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن الضرر المادي والمعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أودع مبلغ المطالبة عن طريق الخطأ في الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليه، وعند التواصل معه لإعادته رفض من دون مبرر، وتمت إدانته جزائياً، وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة قدرها 50 ألف درهم.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه، وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات الجزائية، أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله، وقالت: «متى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له».
وأكدت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بالاستيلاء على المبلغ المملوك للمدعي، بعدما انتقل إلى حساب الأول نتيجة تحويل وقع بطريق الخطأ من الثاني، وأنه تسلم المبلغ من دون أن يكون بين الطرفين علاقة تعاقدية أو أساس قانوني يبرر انتقال المال إليه، وأنه امتنع، بعد علمه بحقيقة التحويل، عن إعادته، على الرغم من مطالبته بذلك، كما أنه لم يقدم سبباً مشروعاً ينهض سنداً لحيازته له، وتكون ذمة المدعى عليه مشغولة بردّ كامل المبلغ (50 ألف درهم) للمدعي، فيما لم يحضر المدعى عليه ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت حرمان المدعي من ماله طوال المدة التي بقي فيها المبلغ خارج ذمته، بما يشكّل إخلالاً بمركزه المالي، ويعد ضرراً قائماً ومحققاً، يستوجب التعويض، حيث لم يثبت للمحكمة أن المدعى عليه قد سدد المبلغ أو أعاده، ولم يحضر، على الرغم من إعلانه، لتقديم أي مستند أو دفع يحول دون إلزامه به.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم، و5000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامه بمصروفات الدعوى ورسومها.
• المدعى عليه تسلم المبلغ من دون أي أساس قانوني يبرر انتقال المال إليه، وامتنع عن إعادته بعد علمه بحقيقة التحويل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
