قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد رجل وامرأة، طالب فيها بإلزامهما بردّ مبلغ 45 ألفاً و192 درهماً حولها لهما لسدادها أتعاب مكتب محاماة خارج الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد رجل وامرأة، طالب فيها إلزامهما بالتضامن بأن يردّا له مبلغ 45 ألفاً و192 درهماً، وإلزامهما بأن يؤديا له 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليهما مبلغ المطالبة، كأتعاب لمكتب محاماة خارج الدولة لرفع دعوى على شركة تداول وقد استلما المبلغ عن طريق تحويلات بنكية، ولم يقوما بدفعها في الغرض المحدد لها، وأخذا يماطلان في إعادة المبلغ، فيما قدمت المدعى عليها، مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبء إثبات الدَّين يقع على عاتق الدائن، ما إذا كان الوفاء به معلقاً على شرط، حتى يقوم الالتزام بهذا الوفاء في ذمة المدعي به، وعندئذ لهذا الأخير إثبات براءته من هذا الدَّين، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه بطلب بإلزام المدعى عليهما بالمبالغ التي حوّلها إليهما، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويلات ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن الادعاء جاء مرسل من دون تقديم الدليل بداءة على صحة الاتفاق وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمه بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
