رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية أقامها شخص عربي ضد مطلقته، يطالبها فيها بتعويض عن استخدام سيارة فارهة رباعية الدفع أهداها إليها خلال زواجها على حدّ قولها لمدة سنتين بعد الطلاق، وعدم تسليمه إياها، رغم كونها مملوكة له ويسدد مبلغاً كبيراً كقسط شهري لها، وطالبها بتعويض قيمته 274 ألف درهم عن الأضرار التي تعرض لها.

وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، يطالب فيها بإلزام مطلقته بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها نتيجة احتباسها سيارة مملوكة له بعد وقوع الطلاق بينهما.

وقال في بيان دعواه، إن المدعى عليها (مطلقته) امتنعت عن رد السيارة المملوكة له (رباعية الدفع) مرهونة لدى أحد البنوك، رغم مطالبتها مراراً بذلك، فأقام دعوى قضائية أمر على عريضة شرعي، وصدر له أمر بذلك، والتزمت مطلقته بتسليم السيارة بعد صدور الحكم خلال العام الماضي.

وأضاف أنها حجزت السيارة لديها منذ وقوع الطلاق، لعامين، مشيراً إلى أنها انتفعت بها من دون وجه حق مدة 27 شهراً، علماً بأنه كان يسدد أقساطها الشهرية التي تزيد على 9000 درهم، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ الذي انتفعت به خلال تلك الفترة أكثر من 247 ألف درهم.

وأشار إلى أن ضرراً كبيراً لحق به نتيجة احتباس السيارة، وعدم تمكينه من الانتفاع بها طوال هذه الفترة، ومن ثم يكون له الحق في التعويض عما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من ملكية السيارة ووثيقة الطلاق، وقرار المحكمة القاضي بإلزام المدعى عليها تسليم السيارة موضوع النزاع إليه.

بدورها حضرت المدعى عليها شخصياً أمام المحكمة وقدمت مذكرة أنكرت فيها التزامها في الدعوى، موضحة أنها كانت تحتفظ بالسيارة كوسيلة مواصلات لطفلهما المحضون، واختتمتها بطلب رفض الدعوى وإلزام المدعى بالرسوم والمصروفات، وقدمت تأييداً لدفاعها وثيقة زواجها، ووثيقة طلاقها، وصورة لقرار تسليم السيارة، وإيصال سدادها قيمة المخالفات الخاصة بالسيارة

وبعد نظر مذكرات الطرفين، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

وأشارت إلى أنه من المقرر قانوناً أن المسؤولية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية، وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه، وأنه ولئن كان ثبوت عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي بغير مبرر يعد خطأ يوجب مسؤوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه، إلا أن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق الدائن، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق.

وحول موضوع الدعوى أوضحت المحكمة أن الثابت لديها أن المدعي لم يقدم سنداً لالتزام المدعى عليها برد السيارة الذي سلمها إليها طواعية لاستعمالها، كما أنه لم يقدم ما يثبت التزامها رد السيارة في أجل محدد متفق عليه بينهما، رغم وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقه، لافتة إلى أنه لا يجوز فرض التزام على أي من الأطراف بناء على ادعاء مرسل دون سند من الاتفاق أو القانون.

وأشارت إلى أنه لا ينال من ذلك كون السيارة مسجلة باسمه، وأنه القائم بسداد أقساطها، إذ إن الأوراق قد خلت من ثبوت استيلائها على المركبة بغير رضائه، أو تحديد موعد يلزمها ردها للمدعي.

وأفادت المحكمة بأنه من واقع رسائل «واتس أب» متبادلة بينهما، وقدمها المدعي لإثبات دعواه، فإنها ترد على طلبه بتسليم السيارة بأنها هدية منه، ولم يعقب من جانب على هذا الرد، سواء بإنكار ذلك أو تأكيده.

ولفتت إلى أن الثابت لديها أن المدعى عليها سلمت السيارة إلى المدعي فور صدور الأمر على عريضة شرعي يلزمها بذلك، كما أنها سددت ما تراكم على المركبة من مخالفات، رغم أن القرار الصادر من المحكمة لا يلزمها بذلك، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ من جانبها في حيازة السيارة بغير رضا المدعي، ومن ثم ليست مسؤولة عن أي أضرار لحقت به، وقضت برفض الدعوى وألزمته المصروفات.

• المدعى عليها سلمت السيارة فور صدور أمر قضائي، وسددت مخالفاتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.