سلّم شاب فتاة مبلغاً قدره 281 ألفاً و790 درهماً لشراء مسكن وتسجيله باسمه، إلا أنها لم تنفذ الاتفاق ورفضت إعادة المبلغ من دون أي مبرر، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلزام المدعى عليها ردّ المبلغ، إضافة إلى تعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته بمبلغ قدره 20 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام شاب (من جنسية دولة آسيوية) دعوى قضائية ضد خطيبته، طالب فيها بإلزامها أن تؤدى له مبلغاً قدره 281 ألفاً و790 درهماً والفوائد القانونية بنسبة 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامها التعويض الجابر عما لحق به من أضرار وخسائر مادية، وما فاته من كسب بمبلغ قدره 100 ألف درهم، مع إلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه سلّم المدعى عليها مبلغ المطالبة بموجب شيكات وتحويلات بنكية، وذلك على سبيل الأمانة لشراء مسكن وتسجيله باسمه، وقد فوجئ بأنها لم تشترِ المسكن، ما دفعه إلى مطالبتها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتزويده بصورة من العقد الخاص بشراء العقار أو في حالة عدم الشراء رد المبلغ، إلا أنها رفضت تسليمه العقد الخاص بالعقار أو رد المبلغ، على الرغم من المطالبات المستمرة لها، وامتنعت دون أي مبرر أو مسوغ قانوني لذلك.
وقدم المدعي سنداً لدعواه صوراً من الشيكات والتحويلات البنكية وصورة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمثبتة أمام مركز التوفيق والمصالحة بأبوظبي، فيما حضرت المدعى عليها خلال نظر الدعوى، وطلبت أجلاً للجواب، فتم منحها أجلاً لذلك، وفي الأجل المضروب لم تحضر، فتم منحها أجلاً أخيراً لتقديم دفاعها، ولم تحضر في الجلسة المحددة، ولم تقدم أي جواب.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن اتفاقية التسوية المحررة بين طرفي الدعوى، وما نصت عليه في البند الثاني من اتفاق الطرفين، على أن المبلغ المطالب به من قبل المدعي ضد المدعى عليها تبلغ قيمته 281 ألفاً و790 درهماً قد تسلمته المدعى عليها من المدعي لشراء منزل أو شقة للأسرة، وكانت الأخيرة حضرت ولم تقدم جوابها على الرغم من طلبها أجلاً لذلك، ولم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً أو تقدم ما يفيد تنفيذها التزامها أو تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، ما يستحق معه التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 281 ألفاً و790 درهماً وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، وإلزامها الرسوم والمصروفات.
• المحكمة ألزمت الفتاة ردّ المبلغ، إضافة إلى 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت خطيبها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
