قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد صديقه، طالبه فيها بردّ 220 ألف درهم كان قد حولها له على حسابه البنكي على سبيل القرض، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي هو من يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه من سبب التحويل، ولا يلتزم المدعى عليه المستفيد من التحويل بإثبات العكس.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد صديقه طالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ 220 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بنسبة 9%، من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، مشيراً إلى أنه والمدعى عليه جمعتهما علاقة صداقة دامت سنوات، وعلى إثر تلك العلاقة اقترض واستدان الأخير مبلغ المطالبة منه على أن يرده إليه عند تحسن وضعه المالي، وقد حوّل المبلغ من حسابه البنكي إلى حساب المدعى عليه، إلا أنه امتنع عن رد المبلغ رغم المطالبة المتكررة، وقدم سنداً لدعواه صور حوالات بنكية، فيما قدم المدعى عليه بشخصه حافظة مستندات طلب في ختامها رفض الدعوى.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي ادعاءه، وخلال التحقيق صرح المدعي بأن المدعى عليه اتصل به هاتفياً وطلب منه اقتراض مبلغ، وبناء على ذلك حوّل مبلغ 220 ألف درهم على دفعات من حسابه الشخصي إلى حساب المدعى عليه على سبيل الدين، وصرح بأنه يكتفي بما قدم من أوراق، فيما أنكر المدعى عليه المديونية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً وقضاءً، أن التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويقيد المبلغ ذاته في الجانب الدائن من حساب آخر، وذلك بناءً على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل، ويبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاءً له قائماً بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة مفصلةً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يدعي أن المبلغ المحول منه كان على سبيل القرض، وبالتالي فإنه يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه في هذا الشأن، ولا يلتزم المدعى عليه المستفيد من التحويل بإثبات العكس، لأن الأصل هو براءة الذمة ما لم يثبت الخصم المدعي بانشغالها بالمبلغ المطالب به متى أنكر المدعى عليه ما يدعيه المدعي في هذا الخصوص، لاسيما وأن المدعى عليه تمسك بإنكاره لواقعة القرض، وجاءت الدعوى خالية من الدليل، ومفتقره إلى أساسها الصحيح، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات.
• المحكمة أكدت أن الأصل هو براءة الذمة، ما لم يثبت المدعي انشغالها بالمبلغ المطالب به.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
