قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاثة أولياء أمور بأن يؤدوا مبلغاً قدره 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت على اعتداء أبنائهم القُصّـر على صديقهم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد جيرانها، طالبت فيها بإلزامهم بصفتهم بأن يؤدوا لها بالتضامن، والتضامم في ما بينهم، تعويضاً قدره 60 ألف درهم، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء فعل المدعي عليهم، مضافاً إليها فائدة قانونية بـ12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن القصّـر المدعى عليهم اعتدوا على ابنها القاصر وتسببوا في إصابته، وتمت إدانتهم جزائياً، بينما قدّم دفاع المدعى عليهم مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي أدان المتهمين أبناء المدعى عليهما الأول والثاني عما أسند إليهما من اتهامات للارتباط، ووضعهما تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها الاختبار القضائي، مع موافاة المحكمة بالتقارير اللازمة كل ثلاثة أشهر، مع وقف النطق بالحكم لمدة سنة، كما تمت إدانة المتهم القاصر ابن المدعى عليه الثالث عما أسند إليه من اتهامات للارتباط، ومعاقبته على ذلك بغرامة قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بالرسوم القضائية.
وأشارت إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه القصّر هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية، بصفتها وكيلة ولي القاصر المدعي، في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، فقد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ القصّـر أبناء المدعى عليهم، وقد ألحق هذا الخطأ بابن المدعية أضراراً تمثّلت في الضرر الأدبي (ألم وحسرة وحزن)، والضرر المادي «المساس بسلامة جسمه»، ما يستحق معه التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفتهم أولياء القصّـر المدعى عليهم، بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية (بصفتها وكيله عن ولي القاصر) مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً شاملاً، مع إلزامهم بالتضامن بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
