رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى أقامتها مدربة عارضات وزوجها ضد صاحبة شركة متخصصة في هذا المجال، طالبا فيها بإلزامها بسداد أكثر من مليون و800 ألف درهم، تعويضاً عن مستحقات مالية وامتيازات سكنية ورواتب، لرفعها على غير الطريق الذي رسمه القانون، وضد غير ذي صفة.

وأفادت المدعية الأولى في أوراق الدعوى بأن علاقة صداقة سابقة ربطتها بصاحبة الشركة، طلبت الأخيرة على أثرها الاستفادة من خبرتها في تدريب العارضات والعاملات لديها، فشرعت المدعية الأولى في تقديم خدمات التدريب فعلاً، واستمرت في ذلك فترة من الزمن، كانت خلالها المدعَى عليها صاحبة الشركة تسدد المبالغ المستحقة لها بشكل دوري، إلى أن توقفت بحسب قولها عن السداد منذ عام 2020، لتتراكم في ذمتها مبالغ وصلت إلى 41 ألف درهم.

أما المدعي الثاني، زوج المدعية الأولى، فذكر أنه اتفق مع المدعى عليها على توظيفه في إحدى شركاتها براتب شهري قدره 30 ألف درهم، إلى جانب «اتفاق جانبي» يمنحه امتيازات إضافية، تم تأكيدها حسبما جاء في أوراق الدعوى تضمَّن التزام صاحبة الشركة بتحمل مصاريف منزله، وسداد قسط قرضه السكني، ومنحه بدلات شهرية مختلفة، فضلاً عن سداد قرض سكني قدره مليون و400 ألف درهم حال تحقق شرط توافر 10 عارضات في الشركة.

وأضاف المدعيان أن المدعَى عليها أصدرت لاحقاً توكيلاً عاماً لصالح الزوج أمام كاتب العدل في دبي، خوّلته بموجبه إدارة بعض شؤونها والتصرف في أصول منقولة، وأنها قامت بتسوية جزئية معهما عبر تسليمه سيارتين ومشغولات ذهبية وطلبت منه بيعها وسداد جزء من مستحقات المدعية الأولى، وتم بالفعل بيع تلك الأصول وإيداع مبلغ 765 ألف درهم في حساب المدعية، غير أن بقية المبالغ وقدَّراها بمليون و812 ألفاً و520 درهماً ظلت عالقة، ما دفعهما إلى اللجوء للقضاء.

من جهتها دفعت المدعَى عليها أمام المحكمة بأن المدعية الأولى لم تلجأ إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، رغم أن قيمة مطالبتها تقع ضمن النصاب الإلزامي لعرض النزاع على المركز، وأن ما يطالب به المدعي الثاني يرتبط في جزء منه بعلاقة عمل مع الشركة، سبق أن نظرت فيها محكمة العمال وقضت له بمبالغ معينة في دعوى أخرى، وأن أي التزامات مالية إضافية ترتبط في حقيقتها بالشركة لا بالشخص الطبيعي.

وأكدت أن الخصومة موجهة إلى الشخص الخطأ، إذ إن الشركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ولا تُسأل مالكتها في أموالها الخاصة عن التزامات الشركة، ما لم يثبت غش أو احتيال ظاهر، وهو ما لم يثبت في الأوراق.

إلى ذلك ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً فحص أوراق الدعوى وانتهى إلى أن هناك رسائل «واتس أب» متبادلة تتضمن إقراراً من المدعى عليها باستحقاق مبلغ 806 آلاف درهم للمدعية الأولى، ومبلغ 1.4 مليون درهم كقرض سكني للمدعي الثاني، ومبلغ 240 ألف درهم رواتب عن ثمانية أشهر للأخير.

وأفاد الخبير بأن المدعيين حصلا في المقابل على مبالغ قدرها 765 ألف درهم ناتجة عن بيع أصول مملوكة لصاحبة الشركة، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود عقد مكتوب يثبت اتفاق المدعية الأولى على التدريب، وعدم تقديم عقد عمل مكتمل الأركان يربط المدعي الثاني بالشركة في إطار ما يطالب به في هذه الدعوى.

وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة أن المبلغ الذي طالبت به المدعية الأولى 41 ألف درهم يقل عن النصاب المحدد لاختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات في دبي، الذي أوجب القانون المرور به قبل قيد الدعوى أمام المحكمة، ومن ثم رفضت هذا الطلب.

وأفادت بأن المستندات والرسائل التي استند إليها المدعي الثاني تشير إلى أن الالتزامات سواء رواتب أو قرض سكني أو امتيازات ة بالشركة التي تملكها المدعى عليها، لا بشخصها الطبيعي، ما يعني (قانوناً) أن الخصومة يجب أن تُوجَّه إلى الشركة، لا إلى مالكتها بصفتهـا الشخصية، وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.