مكتوم بن محمد: في دبي النزاهة أساس والعدالة مُلزِمة للجميع

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025، باعتماد نظام عمل لجنة المخالفات المركزية ولجنة التظلمات في جهاز الرقابة المالية، الذي يطبق على موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات ممن يشغلون درجة مدير تنفيذي، أو من في حكمهم.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أصدرنا قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي، لضمان عدالة الإجراءات التأديبية، وتمكين الموظفين من الدفاع عن حقوقهم، وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية المال العام».
وأكد سموه: «في دبي.. الإجراءات واضحة، والنزاهة أساس، والعدالة ملزمة للجميع».
ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المخالفة المرتكبة من الموظف المخالف، وتطبيق مبادئ الموضوعية والحياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبية، بما يسهم في كفالة حقوق وواجبات الموظفين، وتعزيز مبدأ المسؤولية والمساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المخالفات المرتكبة.
كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفرصة للموظفين للتظلم من القرارات أو الإجراءات التي تؤثر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، بهدف ضمان تحقيق العدالة، والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المخالفات المركزية وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وكذلك إجراءات النظر والفصل في المخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي التي تشمل الموضوعية والحيادية والنزاهة عند التحقيق في المخالفة، بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقواله، وتمكينه من بيان أوجه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الموظف عن المخالفة ذاتها، وتناسب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المخالفة المرتكبة، وأن يكون القرار الصادر بفرض الجزاء التأديبي على الموظف مسبباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها، لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها الموظف المخالف.
كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلمات، وصلاحياتها، وموعد تقديم التظلم، المتمثل في 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الموظف بالقرار المتظلم منه، وفي حال فوات الموعد المقرر لقبول التظلم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات بشأن التظلم ملزمة للموظف المتظلم والجهة الخاضعة. وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلمات الصادر بشأن التظلم، وموافاة جهاز الرقابة المالية بما يفيد تنفيذه.
وألزم القرار رئيس وأعضاء لجنتَي المخالفات المركزية والتظلمات، بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحكم عضويتهم في أي من هاتين اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مقتضيات المصلحة العامة، وبعد موافقة مدير عام جهاز الرقابة المالية.
ونص القرار على أن يتولى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدعم الإداري والفني للجنتَي المخالفات المركزية والتظلمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بهما، بموجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار.
شروط
• عدم فرض أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقواله.
• عدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الموظف عن المخالفة ذاتها.
• تقديم التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الموظف بالقرار المتظلم منه.
• إلزام رئيس وأعضاء اللجنتين بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمعلومات.
الأهداف
• ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المخالفة المرتكبة.
• تطبيق مبادئ الموضوعية والحياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبية، بما يسهم في كفالة حقوق وواجبات الموظفين.
• حماية المال العام والتحقق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات السارية والمعمول بها لدى جهة عملهم.
• ضمان تحقيق العدالة والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين، بتمكينهم من التظلم من الجزاءات الصادرة ضدهم في المخالفات المالية والإدارية التي يختص بها الجهاز.
مكتوم بن محمد:
• القرار يضمن عدالة الإجراءات التأديبية، وتمكين الموظفين من الدفاع عن حقوقهم، وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية المال العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news