استغل موظف، من جنسية دولة أوروبية، ثقة مديرة شركة التوظيف التي كان يعمل بها، واستولى على مليون و472 ألفاً و387 درهماً من أموال الشركة، بعد أن أوهمها باستخدامها لجلب عملاء ودرّ أرباح، ما دفعها إلى تحرير بلاغ جزائي ضده والحصول على حكم نهائي بإدانته، ومن ثم لجأت إلى المحكمة المدنية التي قضت بإلزامه بسداد مليون و70 ألف درهم، بعد خصم مستحقات له لدى الشركة.

وتفصيلاً، أقامت شركة متخصصة في خدمات التوظيف ومديرتها دعوى قضائية مدنية، ضد موظف سابق لديها كان يعمل بمهنة منسق مبيعات، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ 800 ألف درهم، المتبقي من إجمالي مليون و472 ألفاً و387 درهماً الذي أدين باختلاسه من المحكمة الجزائية، إضافة إلى 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي تسبب فيها نتيجة جريمته، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

وأفادت المدعيتان أن الموظف المدعَى عليه استغل موقعه وثقة مديرته، وطلب تحويل مبالغ مالية على حسابه الشخصي بحجة استخدامها في إبرام عقود مع شركات كبرى داخل الدولة، لتقديم خدمات توظيف، إلا أنه لم يقدم أي عقود حقيقية لاحقاً، وتبين أنه استولى على الأموال لنفسه.

وبعد أن بدأت المدعية تشك في نيات الموظف، واجهته بمصير الأموال التي حولتها إليه، فبدأ بالمماطلة والتذرع بالانشغال في أعمال أخرى، من دون أن يقدم مبرراً واحداً لصرف المبالغ أو إعادتها، واتضح لها أن كل التعاقدات مع الشركات الكبرى التي أوهمها بها المدّعَى عليه لم تكن إلا سراباً لا أساس أو صحة له على الإطلاق، ولم يقدم الأخير أي عقد وقّعه لمصلحة شركة المدّعية كما وعدها.

وسارعت المدعية إلى تسجيل بلاغ جزائي لدى مركز شرطة بر دبي، الذي باشر التحقيقات وأحال الملف إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى محكمة الجزاء التي قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس شهراً واحداً وتغريمه مبلغ مليون و472 ألفاً و387 درهماً وإبعاده عن الدولة.

بدوره طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي انتدبت خبيراً حسابياً لفحص التحويلات المالية بين الطرفين، وانتهى تقرير الخبرة إلى أن المتهم استلم من الشركة ومديرتها المبلغ السابق، لكن له مستحقات رواتب ومتأخرات، ومن ثَم يثبت بعد خصم تلك المستحقات أنه استولى دون وجه حق على 870 ألفاً و139 درهماً، وهو المبلغ الذي قضت به محكمة الاستئناف مع تأييد الحكم الجزائي بإدانته وتعديل الغرامة.

واستندت المدعيتان في دعواهما المدنية إلى الحكم الجزائي الباتّ وشهادة نهائيته الصادرة عن النيابة العامة، وطلبتا الحكم بإلزام الموظف المختلس برد المبلغ وتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية، ورغم إعلان المدعَى عليه قانوناً، لم يحضر جلسات المحاكمة المدنية، فاعتُبر الحكم بمثابة الحضوري.

ورأت المحكمة أن الخطأ ثابت في جانب المدعَى عليه بموجب الحكم الجزائي الصادر ضده، الذي له حجية أمام القضاء المدني، فيما فصل فيه من وقائع ووصف قانوني.

وأكدت أن استيلاء المدعى عليه على المبالغ المالية التي كانت مودعة لديه على سبيل الأمانة يُعد فعلاً ضاراً موجباً للمسؤولية المدنية طبقاً لقانون المعاملات المدنية، مشيرة إلى أن الضرر المادي تَمثل في حرمان المدعيتين من أموالهما، فيما تَمثل الضرر الأدبي في المعاناة النفسية والتأثير السلبي الذي لحق بهما جراء فقدان الثقة وتكاليف التقاضي.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بإلزام المدعَى عليه بدفع مبلغ مليون و70 ألفاً و139 درهماً بعد إضافة 200 ألف درهم، ليشمل قيمة المال المختلَس والتعويض، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد، وإلزامه برسوم ومصاريف الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.