كشفت إحصاءات وزارة العدل عن عقود الزواج حسب الحالة الاجتماعية قبل الزواج التي سجلت بالمحاكم الاتحادية في عجمان وأم القيوين والفجيرة وكذا دائرة القضاء في الشارقة، العام الماضي أن 476 متزوجاً عقدوا قرانهم على أخريات العام الماضي، من دون تفاصيل ما إذا كانت الزيجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بالنسبة لهم.

وأوضحت وزارة العدل، ضمن الإحصاءات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن الحالة الاجتماعية قبل الزواج يقصد بها الحالة المدنية (الحالة الزواجية)، للفرد من حيث ارتباطه بالجنس الآخر قبل عقد الزواج الحالي.

وأظهرت عقود الزواج، حسب الحالة الاجتماعية للزوج قبل عقد القران، أن 29 أرملاً و4210 عزّاب و536 مطلقاً تزوجوا، العام الماضي، في الإمارات الأربع، فيما توزعت الحالة الاجتماعية للزوجة بين الأرملة والعزباء والمطلقة والمطلقة قبل الدخول.

وعرّف قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج بأنه عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، وتترتب عليه حقوق وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

وحدد القانون في المادة (18) أركان عقد الزواج وهي: الإيجاب والقبول من الزوجين، والولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج.

كما حدد خمسة ضوابط لأهلية الزواج، وهي: أن تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وأن يكون مستوفياً للضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن 18 سنة ميلادية، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.

وإذا طلب الزواج من لم يبلغ سن 18 ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى المحكمة، وتُحدد المحكمة مدة لحضور الولي بعد إعلانه يُبين خلاله أقواله، فإن لم يحضر، أو حضر وكان اعتراضه غير سائغ، زوّجته المحكمة.

وكل من تزوج زواجاً صحيحاً يكتسب أهلية التقاضي والتوكيل في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً، ولو لم يبلغ سن الرشد.

وإذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد على 30 سنة، فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.

كما نص القانون على أن للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في المبنى ذاته على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من النواحي كافة، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناءً على طلب الزوجة المتضررة.

شروط الإيجاب والقبول

يُشترط في الإيجاب والقبول بين الزوجين أن يكونا متوافقين صراحةً بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً وعرفاً، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً، وذلك وفقاً لما تُقرره التشريعات السارية في هذا الشأن، وأن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل ولا دالين على التأقيت.

الكفاءة

أوجب القانون أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة وقت انعقاد الزواج، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده، والكفاءة حق لكل من المرأة ووليها كامل الأهلية، وأن العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين، موضحاً أنه ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.