إدارة التنفيذ لـ «البنك المركزي»: الحجز على نصف راتب المدين فقط

في كتاب وجهه رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان إلى محافظ بنك الكويت المركزي، طلب فيه التعميم على البنوك بعدم الحجز على المدينين إلا على نصف الراتب.
وجاء في الكتاب، بمناسبة صدور المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980)، والذي أقر تعديل المادتين (227)، (230/هـ) من القانون سالف البيان فيما يتعلق بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وما أرساه التعديل المذكور من استمرار الحجز ما لم يرفع من إدارة التنفيذ، ومن ثم قد تلاحظ لنا قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب بحسابات العملاء من الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات الدولة والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي”.
وأكد أن ذلك يخالف نص المادة (216) من قانون المرافعات فقرة (ز) والتي تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، ولا يجوز الحجز على ما يأتي:
الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف.
وتابع: لذا نأمل من سيادتكم إصدار تعليماتكم لكافة البنوك بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقاً لما ورد بنص المادة سالفة البيان وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب لاسيما وأن محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ قد نصت على «مراعاة القواعد المقررة قانونا فيما يتعلق بالحجز على الراتب».