حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الأوراق والثبوتيات المطلوبة للترشح لعضوية الهيئات الناخبة، إلى جانب الجدول الزمني لعمل اللجان الفرعية في المحافظات.
وجاء في تعميم نشرته اللجنة عبر حسابها في “إكس” أن الأوراق المطلوبة تشمل:
- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مع جواز سفر ساري المفعول.
- وسند إقامة منذ عام 2006 بشكل متواصل للمتقدم من خارج القيد المدني للدائرة الانتخابية التي يترشح عنها، على أن يكون مصدقًا أصولًا.
- صورة عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها كحد أدنى للترشح ضمن فئة “الكفاءات”.
- وصورة عن الشهادة الثانوية أو ما يعادلها كحد أدنى لفئة “الأعيان”.
- تقديم سيرة ذاتية مفصلة تتضمن (الاسم الثلاثي، تاريخ الميلاد، بيانات التواصل، القيد المدني، مكان العمل ونوعه (في حال وجوده)، مكان الإقامة الدائمة، إلى جانب المؤهلات العلمية، الخبرات العملية، النشاط المجتمعي، إضافة إلى ملاحظات أخرى تُملأ عند الحاجة).

اللجنة العليا للانتخابات تحدد الأوراق المطلوبة للترشح للجان الفرعية
وبحسب الوثيقة الصادرة عن “اللجنة العليا” فقد صدرت التعليمات في 6 من أيلول، ولم يتم الإعلان عنها حتى 8 من أيلول.
أما بخصوص الجدول الزمني لعمل اللجان الفرعية، أوضحت اللجنة أنه ينتهي استقبال الطلبات في 11 من أيلول، على أن تُرسل القوائم المبدئية للمرشحين إلى اللجنة العليا في اليوم التالي (12 من أيلول).
وتصدر القوائم الأولية للهيئات الناخبة في 13 من أيلول، لتفتح بعدها فترة الطعون من 14 ولغاية 16 من الشهر نفسه، بينما يجري البت النهائي في الطعون بتاريخ 17 من أيلول، على أن تصدر القوائم النهائية في 18 من أيلول.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، صرح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن اللجان الفرعية في مختلف المناطق بدأت اعتبارًا من 8 أيلول بعملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، والتواصل المباشر مع من جرى اختيارهم لطلب الأوراق والثبوتيات اللازمة.
ما اللجان الفرعية
تشكل اللجنة العليا في كل دائرة انتخابية لجنة انتخابات فرعية، وتعيّن رئيسًا لها. وتتولى لجنة الانتخابات الفرعية تنظيم انتخابات مجلس الشعب على مستوى الدائرة الانتخابية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها.
وتشرف اللجنة الفرعية على العملية الانتخابية برمتها.
ما الهيئات الناخبة
تقوم لجنة الانتخابات الفرعية بالتشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية باختيار أعضاء الهيئة الناخبة على مستوى دائرة انتخابية وفق الشروط والإجراءات المقررة.
عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية، هو عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة مضروبًا بالرقم خمسين (50)، ويجب ألا يقل عن ثلاثين (30).
ترفع لجنة الانتخابات الفرعية القائمة المبدئية لأعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها، إلى اللجنة العليا مقسمة لقائمتين: “قائمة الأعيان” و”قائمة الكفاءات”، مرفقة بالثبوتيات والسيرة الذاتية لكل عضو.
وتقر اللجنة العليا القوائم الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة عن كل دائرة انتخابية
آلية الانتخاب والفرز
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أصدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات المؤقت. وتضمن قرار اللجنة العليا رقم “28” لعام 2025 الذي صدر في 3 من أيلول، التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم “143” الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، والذي يحدد آليات توزيع الدوائر وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة وإجراءات الترشح والاقتراع، وصولًا إلى الجلسة الأولى لمجلس الشعب.
وتعلن “اللجنة العليا” تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.
ويسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.
ويسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.
مجلس الشعب الجديد يفتح جدل شرعية “النظام الانتخابي”
لجنة مجلس الشعب توضح آلية الانتخاب
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي